لائحة مقدمي خدمات التنفيذ لعام 1443هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوكيل ما يلزم لإنفاذ اللائحة من قرارات وأدلة ونماذج، وتتولى الوكالة الإشراف على مقدمي الخدمة، ولها رقمنه جميع الإجراءات الواردة في هذه اللائحة أو بعضها وإلزام مقدمي الخدمة بذلك، وللوكالة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للقيام بخدمات التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد