القانوني

لائحة مقدمي خدمات التنفيذ لعام 1443هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوكيل ما يلزم لإنفاذ اللائحة من قرارات وأدلة ونماذج، وتتولى الوكالة الإشراف على مقدمي الخدمة، ولها رقمنه جميع الإجراءات الواردة في هذه اللائحة أو بعضها وإلزام مقدمي الخدمة بذلك، وللوكالة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للقيام بخدمات التنفيذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/٢٠