لائحة مقدمي خدمات التنفيذ لعام 1443هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد الوكيل -بقرار يصدره- الحد الأدنى من الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لتقديم الخدمة، كما يحدد الشهادات والمستندات اللازمة للترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد