القانوني

لائحة مقدمي خدمات التنفيذ لعام 1443هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد الوكيل -بقرار يصدره- الحد الأدنى من الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لتقديم الخدمة، كما يحدد الشهادات والمستندات اللازمة للترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/٢٠