القانوني

لائحة مقدمي خدمات التنفيذ لعام 1443هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدر الدائرة أجرة المثل للمرخص لهم مع مراعاة الأدلة والجداول التي تصدرها الوكالة بهذا الشأن ويستثنى من ذلك: 1- الطلبات المحالة إلى مركز الإسناد والتصفية. 2- اتفاق الأطراف على أجرة محددة. الفصل السابع: الجزاءات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/٢٠