لائحة مقدمي خدمات التنفيذ لعام 1443هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدر الدائرة أجرة المثل للمرخص لهم مع مراعاة الأدلة والجداول التي تصدرها الوكالة بهذا الشأن ويستثنى من ذلك:
1- الطلبات المحالة إلى مركز الإسناد والتصفية.
2- اتفاق الأطراف على أجرة محددة.
الفصل السابع: الجزاءات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد