القانوني

لائحة مقدمي خدمات التنفيذ لعام 1443هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز إحالة الخدمة لغير المرخَّص لهم المدرجين في قائمة الإحالة في النطاق المرخَّص لهم فيه، ويستثنى من ذلك: 1. إذا اتفق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة غير مدرج في القائمة، فللدائرة إجازة اختيارهم على أن يلتزم مقدم الخدمة بالعمل وفق أحكام النظام واللائحة. 2. إذا تعذر وجود مرخص له في النطاق المكاني للدائرة، فللدائرة إحالة الخدمة إلى مقدم خدمة مرخص له في غير نطاق الرخصة المكاني، فإن تعذر فللدائرة الإحالة إلى مقدم خدمة غير مرخص له، بشرط موافقة الوكالة وإصدار ترخيص مؤقت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/٢٠