القانوني

لائحة مقدمي خدمات التنفيذ لعام 1443هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل -بقرار من الوكيل- لجنة من ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد بمدد مماثلة، تتولى التالي: 1. دراسة طلبات الترخيص المقدمة للوكالة وفحصها، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها. 2. التوصية بإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة على المرخَّص لهم. 3. مخاطبة الجهات ذات العلاقة لطلب أي معلومات أو إيضاحات للقيام بمهامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/٢٠