لائحة الاستشارات السياحية لعام 1444هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2292
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 على المرحض له - في حال رغبته بتجديد الترخيص - التقدم للوزارة خلال (60) يوما قبل انتهائه، مع توفير الاشتراطات المحددة في الآتي:
أ. سداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة.
ب. بعد استيفاء ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، تصدر الوزارة الترخيص المجدد، ويسري التجديد من تاريخ انتهاء السابق لمدة لا تتجاوز (3) سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد