القانوني

لائحة الاستشارات السياحية لعام 1444هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2292

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 على المرحض له - في حال رغبته بتجديد الترخيص - التقدم للوزارة خلال (60) يوما قبل انتهائه، مع توفير الاشتراطات المحددة في الآتي: أ. سداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة. ب. بعد استيفاء ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، تصدر الوزارة الترخيص المجدد، ويسري التجديد من تاريخ انتهاء السابق لمدة لا تتجاوز (3) سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩