القانوني

لائحة الاستشارات السياحية لعام 1444هـ

المادة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2292

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المرخص له الحصول على موافقة الوزارة، وسداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة. إن وجد - قبل القيام بأي من الآتي: ١. إغلاق مكتب الاستشارات السياحية بشكل مؤقت، أو دائم لإيقاف ممارسة النشاط وإلغاء الترخيص، على أن يبلغ المكتب كل من تأثر بهذا الإغلاق، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة خلال فترة الإغلاق. ٢. التوقف أو الإغلاق عن ممارسة النشاط وإلغاء الترخيص للأفراد، على أن يبلغ كل من تأثر بهذا الإغلاق، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة خلال فترة الإغلاق. ٣. تغيير موقع مكتب الاستشارات السياحية. ٤. إلغاء السجل التجاري، أو السمعي التجاري، أو تعديله، وبشمل ذلك تغييرها في الموقع الإلكتروني أو اللوحة الخارجية لمكتب الاستشارات السياحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩