لائحة الاستشارات السياحية لعام 1444هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2292
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يحتوي الترخيص على بيانات المرفوض له، ونوع الترخيص له، وتاريخ إصداره وانتهاءه، وإي معلومة أخرى تحددها الوزارة.
2 لا تزيد مدة سراي الترخيص على (3) سنوات، قابلة للتجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد