القانوني

لائحة الاستشارات السياحية لعام 1444هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2292

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يحتوي الترخيص على بيانات المرفوض له، ونوع الترخيص له، وتاريخ إصداره وانتهاءه، وإي معلومة أخرى تحددها الوزارة. 2 لا تزيد مدة سراي الترخيص على (3) سنوات، قابلة للتجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩