القانوني

لائحة الاستشارات السياحية لعام 1444هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2292

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط عند التقدم بطلب ترخيص مكاتب من الوزارة الآتي: ١. سجل تجاري ساري المفعول يخصن مكتب الاستشارات السياحية. ٢. ترخيص ساري المفعول من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو الجهة المختصة برخص الاستشارات، أو توثيق الموقع الإلكتروني لمن يقدم الخدمة الإلكترونية فقط. ٣. ما يثبت الخبرة العملية المطلوبة. ٤. البيانات الرسمية لمقدم الطلب ومن يمثله في تعاملاته مع الوزارة فيما يخص النشاط - إن وجد، وبيانات المكاتب. ٥. ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية إن وجدت. وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص المعهد من الوزارة. الفصل الثاني: الترخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩