لائحة الاستشارات السياحية لعام 1444هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2292
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط عند التقدم بطلب ترخيص مكاتب من الوزارة الآتي:
١. سجل تجاري ساري المفعول يخصن مكتب الاستشارات السياحية.
٢. ترخيص ساري المفعول من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو الجهة المختصة برخص الاستشارات، أو توثيق الموقع الإلكتروني لمن يقدم الخدمة الإلكترونية فقط.
٣. ما يثبت الخبرة العملية المطلوبة.
٤. البيانات الرسمية لمقدم الطلب ومن يمثله في تعاملاته مع الوزارة فيما يخص النشاط - إن وجد، وبيانات المكاتب.
٥. ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية إن وجدت.
وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص المعهد من الوزارة.
الفصل الثاني: الترخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد