لائحة الاستشارات السياحية لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2292
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تجوز ممارسة نشاط الاستشارات السياحية دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهاءه، أو إعلانه، أو خلال فترة تعليقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد