لائحة الاستشارات السياحية لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2292
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الوزارة بعد توفير الاشتراطات الواردة في المادتين (الخامسة) أو (السادسة) من اللائحة في مقدم طلب الترخيص، وسداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ إصدار الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد