لائحة الاستشارات السياحية لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2292
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينقسم الترخيص لنشاط الاستشارات السياحية إلى نوعين هما:
١. ترخيص أفراد.
٢. ترخيص مكاتب.
يصدر قرار من الوزير أو من يفوضه، فإن الترخيص - بنوعه، يحدد القرار المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة لكل فئة ومجالته وآليات تطبيقه، وينشر القرار في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويعمل به من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد