القانوني

لائحة الاستشارات السياحية لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2292

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينقسم الترخيص لنشاط الاستشارات السياحية إلى نوعين هما: ١. ترخيص أفراد. ٢. ترخيص مكاتب. يصدر قرار من الوزير أو من يفوضه، فإن الترخيص - بنوعه، يحدد القرار المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة لكل فئة ومجالته وآليات تطبيقه، وينشر القرار في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويعمل به من تاريخ نشره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩