لائحة الاستشارات السياحية لعام 1444هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2292
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أبينا وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:
النظام: نظام السياحة
اللائحة: لائحة الاستشارات السياحية
الوزارة: وزارة السياحة
الوزير: وزير السياحة
الاستشارات السياحية: تقديم الذراع والمشورة والتوصيات وخدموها، التي تكون مبنية على الخبرات العلمية والعملية، في الأنشطة السياحية.
الترخيص: تنحية ترخيصها يمكن صاحبها من ممارسة نشاط الاستشارات السياحية.
المرخص له: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية حاصل على ترخيص من الوزارة وفقا للأنظمة.
مكتب الاستشارات السياحية: مكتب يزاول إلى من خلاله نشاط الاستشارات السياحية، سواء كان مكتبا أو موقعا إلكترونيا.
المكتب الرئيسي: مكتب الاستشارات السياحية الذي يتم من خلاله إدارة وتنظيم المكتب الفرعي للنشاط.
المكتب الفرعي: مكتب الاستشارات السياحية الذي يتبع المكتب الرئيسي إداريا وتنظيميا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد