القانوني

لائحة الاستشارات السياحية لعام 1444هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2292

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أبينا وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك: النظام: نظام السياحة اللائحة: لائحة الاستشارات السياحية الوزارة: وزارة السياحة الوزير: وزير السياحة الاستشارات السياحية: تقديم الذراع والمشورة والتوصيات وخدموها، التي تكون مبنية على الخبرات العلمية والعملية، في الأنشطة السياحية. الترخيص: تنحية ترخيصها يمكن صاحبها من ممارسة نشاط الاستشارات السياحية. المرخص له: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية حاصل على ترخيص من الوزارة وفقا للأنظمة. مكتب الاستشارات السياحية: مكتب يزاول إلى من خلاله نشاط الاستشارات السياحية، سواء كان مكتبا أو موقعا إلكترونيا. المكتب الرئيسي: مكتب الاستشارات السياحية الذي يتم من خلاله إدارة وتنظيم المكتب الفرعي للنشاط. المكتب الفرعي: مكتب الاستشارات السياحية الذي يتبع المكتب الرئيسي إداريا وتنظيميا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩