القانوني

لائحة الاستشارات السياحية لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2292

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط قيم منقدم بطلب ترخيص أفراد من الوزارة الآتي: ١. أن يكون سعودي الجنسية. ٢. أن يكون مسعودا له بممارسة نشاط الاستشارات السياحية وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. ٣. أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي والخبرة العملية المحددة للجهة المطلوبة. وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص المعهد من الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩