لائحة الاستشارات السياحية لعام 1444هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2292
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظم اللائحة نشاط السياحة، وتحدد ضوابط الحصول على الترخيص اللازم لممارسة وشروط ومتطلباته وإجراءاته، والالتزامات المستمرة الواجب إتضاعها، والأحكام العامة.
الفصل الثاني
الترخيص
الفصل الثاني: التخريض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد