القانوني

لائحة الاستشارات السياحية لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2292

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظم اللائحة نشاط السياحة، وتحدد ضوابط الحصول على الترخيص اللازم لممارسة وشروط ومتطلباته وإجراءاته، والالتزامات المستمرة الواجب إتضاعها، والأحكام العامة. الفصل الثاني الترخيص الفصل الثاني: التخريض

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩