لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية لعام 1444هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له-لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدمة-بالآتي:
١. تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها.
٢. التحفظ بإتاحة وبيانات مكتب إداره مرافق الضيافة السياحية في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فورا.
٣. الاقتضاء - لمدة لا تقل عن سنة - بنسخة من العقد وغيرها، المتعلقة بإدارة مرافق الضيافة السياحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد