لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية لعام 1444هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط للحصول على ترخيص نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية توفر خيرة، بحيث الآتي:
١. فئة (أ): خيرة أربع سنوات في تشغيل مرفق ضيافة سياحي فئة (٥) نجوم أو في إدارته.
٢. فئة (ب): خيرة أربع سنوات في تشغيل مرفق ضيافة سياحي فئة (٤) نجوم أو في إدارته.
٣. فئة (ج): خيرة ثلاث سنوات في تشغيل مرفق ضيافة سياحي فئة (٣) نجوم أو في إدارته.
٤. فئة (د): خيرة ستين في تشغيل الأنواع المصنفة بالدرجات والأنواع الأخرى غير المصنفة أو في إدارتها.
الفصل الثاني: الترخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد