القانوني

لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط للحصول على ترخيص نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية توفر خيرة، بحيث الآتي: ١. فئة (أ): خيرة أربع سنوات في تشغيل مرفق ضيافة سياحي فئة (٥) نجوم أو في إدارته. ٢. فئة (ب): خيرة أربع سنوات في تشغيل مرفق ضيافة سياحي فئة (٤) نجوم أو في إدارته. ٣. فئة (ج): خيرة ثلاث سنوات في تشغيل مرفق ضيافة سياحي فئة (٣) نجوم أو في إدارته. ٤. فئة (د): خيرة ستين في تشغيل الأنواع المصنفة بالدرجات والأنواع الأخرى غير المصنفة أو في إدارتها. الفصل الثاني: الترخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩