القانوني

لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تجوز ممارسة نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلحاقه، أو خلال فترة تعليقه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩