لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية لعام 1444هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما تضمنته المادة (الخامسة)، يشترط عند التقدم بطلب الترخيص من الوزارة توفير الآتي:
١. سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية.
٢. ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو الجهة المختصة - يحسب الأحوال.
٣. ما يثبت توفر الخبرة حسب اللائحة المنظمة، وتصدقها من الجهة المختصة في حال كانت في خارج المملكة.
٤. المستندات والوثائق المتعلقة بإيئات إدارة مرافق الضيافة السياحية وفقا لما تحدده الوزارة.
٥. البيانات الرسمية لمقدم الطلب ومن يمثله في تعاملاته مع الوزارة فيما يخص النشاط إن وجد، وبيانات المالك.
٦. ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية - إن وجدت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد