لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية لعام 1444هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يجب أن يحتوي الترخيص على بيانات المرخص له، وتاريخ إصداره وتواتحه، وأي معلومات أخرى تحددها الوزارة.
٢. لا تزيد مدة سريان الترخيص على (٣) سنوات، قابلة للتجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد