القانوني

لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية لعام 1444هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجب أن يحتوي الترخيص على بيانات المرخص له، وتاريخ إصداره وتواتحه، وأي معلومات أخرى تحددها الوزارة. ٢. لا تزيد مدة سريان الترخيص على (٣) سنوات، قابلة للتجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩