القانوني

لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية لعام 1444هـ

المادة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 إغلاق مكتب إدارة مرافق السياحة بشكل مؤقت، على أن يبلغ المكتب كل من تأثر بهذا الإغلاق، وإنهاء جميع الإلتزامات القائمة خلال فترة الإغلاق. 2 إغلاق مكتب إدارة مرافق السياحة بشكل دائم وطلب إلغاء الترخيص، على أن يبلغ المكتب كل من تأثر بهذا الإغلاق، وإنهاء جميع الإلتزامات القائمة قبل الإغلاق. 3 تغيير موقع مكتب إدارة مرافق السياحة. الفصل الثاني: الترخيص ٤. إغاء (السجل التجاري، أو الاسم التجاري، أو العلامة التجارية) أو تعديلها، ويشمل ذلك تغييرها في اللوحة الخارجية لمكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩