لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية لعام 1444هـ
المادة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 إغلاق مكتب إدارة مرافق السياحة بشكل مؤقت، على أن يبلغ المكتب كل من تأثر بهذا الإغلاق، وإنهاء جميع الإلتزامات القائمة خلال فترة الإغلاق.
2 إغلاق مكتب إدارة مرافق السياحة بشكل دائم وطلب إلغاء الترخيص، على أن يبلغ المكتب كل من تأثر بهذا الإغلاق، وإنهاء جميع الإلتزامات القائمة قبل الإغلاق.
3 تغيير موقع مكتب إدارة مرافق السياحة.
الفصل الثاني: الترخيص
٤. إغاء (السجل التجاري، أو الاسم التجاري، أو العلامة التجارية) أو تعديلها، ويشمل ذلك تغييرها في اللوحة الخارجية لمكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد