لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية لعام 1444هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المرخص له في حال رغبته بتجديد الترخيص، التقدم للوزارة خلال (60) يوما قبل انتهائه، مع توفير الإشتراطات للتجديد حسب الآتي:
أ - التعهد بتوفير الإشتراطات المحددة في المادة (السادسة) من اللائحة بحسب فترة الترخيص.
ب - سداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة.
2 بعد استيفاء ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة تصدر الوزارة الترخيص المجدد، ويسرى التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق ولمدة لا تتجاوز (3) سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد