لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون فئة ترخيص نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية وفق الآتي:
١. فئة (أ): لإدارة جميع مرافق الضيافة السياحي، ومرفق الضيافة السياحي الخاص.
٢. فئة (ب): لإدارة مرفق سياحي فئة (٤) نجوم وما دونها، وجميع الدرجات، والأنواع الأخرى غير المصنفة، ومرفق الضيافة السياحي الخاص.
٣. فئة (ج): لإدارة مرفق سياحي فئة (٣) نجوم وما دونها، ودرجة أولى وما دونها، والأنواع الأخرى غير المصنفة، ومرفق الضيافة السياحي الخاص.
٤. فئة (د): لإدارة مرفق سياحي درجة أولى وما دونها، والأنواع الأخرى غير المصنفة، ومرفق الضيافة السياحي الخاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد