القانوني

لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون فئة ترخيص نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية وفق الآتي: ١. فئة (أ): لإدارة جميع مرافق الضيافة السياحي، ومرفق الضيافة السياحي الخاص. ٢. فئة (ب): لإدارة مرفق سياحي فئة (٤) نجوم وما دونها، وجميع الدرجات، والأنواع الأخرى غير المصنفة، ومرفق الضيافة السياحي الخاص. ٣. فئة (ج): لإدارة مرفق سياحي فئة (٣) نجوم وما دونها، ودرجة أولى وما دونها، والأنواع الأخرى غير المصنفة، ومرفق الضيافة السياحي الخاص. ٤. فئة (د): لإدارة مرفق سياحي درجة أولى وما دونها، والأنواع الأخرى غير المصنفة، ومرفق الضيافة السياحي الخاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩