القانوني

لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظم الآتحة نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية، وتحدد إجراءات الحصول على الترخيص لممارسة وضوابطه وشروطه، وتحدد الالتزامات المستمرة للمرخص له والأحكام العامة. الفصل الثاني الترخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩