لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية لعام 1444هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظم الآتحة نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية، وتحدد إجراءات الحصول على الترخيص لممارسة وضوابطه وشروطه، وتحدد الالتزامات المستمرة للمرخص له والأحكام العامة.
الفصل الثاني
الترخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد