لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية لعام 1444هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أشرة:
- مؤهل علمي لا يقل عن بكالوريوس في أحد التخصصات الآتية:
أ- الفندقة، الضيافة، السياحة أو الإدارة، مع خيرة عملية (٣) سنوات على الأقل في تخصص، أو مؤهل علمي لا يقل عن بكالوريوس في أي تخصص آخر مع خيرة عملية (٥) سنوات في مجال الفندقة والسياحة.
ب- مؤهل علمي لا يقل عن الدبلوم في إحدى التخصصات التالية:
أ- الفندقة، الضيافة، السياحة أو الإدارة، مع خيرة عملية (٥) سنوات على الأقل في تخصص، أو مؤهل علمي لا يقل عن الدبلوم في أي تخصص آخر مع خيرة عملية (٧) سنوات في الفندقة والسياحة.
الفصل الرابع
الالتزامات المستمرة
2 يجب أن يكون العاملون من رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات، والمتعاملون بشكل مباشر مع الموظلين الحاضلين على شهادات لبرامج تدريبية مختصة في مجال عملهم.
3 تسجيل بيانات جميع العاملين (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدى الوزارة، خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر - في حال الحذف أو الإضافة يحسب ما يطرأ من تغييرات.
4 مراجعة التعليمات التي تصدر من الوزارة، بناء على التنسيق المشترك بين الوزارة والجهات المختصة، بشأن ضوابط العمل وتنفيذ خطط التدريب الإدارية والتخصصية للعاملين.
الفصل الخامس
أحكام عامة
الفصل الخامس: أحكام عامة
١. يضخ ممارس نشاط إدارة مرافق السياحة السياحية لأعمال التفتيش وفقا لنظام ولوائحه والإجراءات التي تضعها الوزارة لهذا الغرض.
٢. تطبيق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة بموجب جدول المخالفات والعقوبات المشار إليه في الفقرة (٥) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد