القانوني

لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية لعام 1444هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للو وزارة التنسيق مع الجهة المختصة لتزويد الوزارة بالتقارير والمعلومات والبيانات التي تهدف الجهة لديها إطلاعها أو دراستها للقوائم المالية للكيانات المرخصة بممارسة نشاط إدارة مرافق السياحة وفقا لما تضمنته الفقرة (3) من المادة التاسعة من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩