لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية لعام 1444هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للو وزارة التنسيق مع الجهة المختصة لتزويد الوزارة بالتقارير والمعلومات والبيانات التي تهدف الجهة لديها إطلاعها أو دراستها للقوائم المالية للكيانات المرخصة بممارسة نشاط إدارة مرافق السياحة وفقا لما تضمنته الفقرة (3) من المادة التاسعة من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد