القانوني

لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية لعام 1444هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد ما يرسل من الوزارة - بناء على اللائحة - لمرافق السياحة على العنوان الرسمي إبلاغا رسميا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩