لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية لعام 1444هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
جدول المقابل المالي
جدول المقابل المالي لنشاط إدارة المرافق الضيافة
الخدمة
مدة التخفيض
سنة
ستين
ثلاث سنوات
إصدار التخفيض
تجديد التخفيض
الخدمة
تجديد التخفيض
سنة
ستين
ثلاث سنوات
المقابل المالي (بالريال السعودي)
إصدار التخفيض
الخدمة
إصدار التخفيض
تغيير موقع المكتب
تعيير السجل التجاري أو العلامة التجارية (مكاتب)
دون مقابل مالي
إلغاء موقفت
إلغاء التخفيض
دون مقابل مالي
وزارة السياحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد