القانوني

لائحة الأنشطة التجريبية لعام 1444هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2294

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر قرار من الوزير أو من بقوته- بناء على الدراسة التي تعهدها الوزارة المشار إليها في المادة (الخامسة) من اللائحة، بالموافقة على تجربة النشاط التجريبي أو رفضه، على أن يتضمن قرار الموافقة الآتي: ١. اسم النشاط التجريبي ووصفه. ٢. اشتراطات إصدار التصريح ومتطلباته. ٣. مدة السماح بممارسة النشاط التجريبي، وفترة سريان التصريح وآلية تجديده. ٤. اعتماد خطط التقيم والخروج المتعلقة بالنشاط التجريبي. ٥. الالتزامات الإضافية لممارسة النشاط التجريبي. ٦. المؤهلات الممارسة النشاط التجريبي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩