لائحة الأنشطة التجريبية لعام 1444هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2294
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط عند التقدم للوزارة طلب ممارسة نشاط تجريبي للمرة الأولى،
1. تقديم دراسة تضمنت أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة بالنشاط إن وجدت.
2. تقديم خطة تقييم، على أن تضمن المراحل التنفيذ، والجدول الزمني، وكيفية تحقيق النتائج المستهدفة من النشاط.
3. تقديم خطة الخروج، على أن تتضمن المراحل النهائية المخططة.
4. وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بالطلب الموجه للوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد