لائحة الأنشطة التجريبية لعام 1444هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2294
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللوزارة على ممارسة النشاط التجريبي لفترة محددة وتصريحه، يفرض تقييمه واتخاذ القرار بشأن تنظيمه، ولا يجوز ممارسته دون الحصول على التصريح، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد