القانوني

لائحة الأنشطة التجريبية لعام 1444هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2294

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللوزارة على ممارسة النشاط التجريبي لفترة محددة وتصريحه، يفرض تقييمه واتخاذ القرار بشأن تنظيمه، ولا يجوز ممارسته دون الحصول على التصريح، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩