لائحة الأنشطة التجريبية لعام 1444هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2294
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:
النظام: نظام السياحة.
اللائحة: لائحة الأنشطة التحريرية.
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
النشاط التحريري: نشاط لا يندرج تحت اختصاص جهة محددة أو إشرافها، ويقبل عليه الطابع السياحي.
التصريح: ونفقه محددة تصدرها الوزارة بالموافقة لممارسة النشاط وفق أحكام النظام واللائحة.
المصرح له: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية حاصل على تصريح لممارسة النشاط التحريري.
خطه التقييم: إجراءات تقييم النشاط التحريري وآلياته.
خطه الخروج: إجراءات للخروج من النشاط التحريري وآلياته.
السائح: الشخص الطبيعي الذي يلغرض السياحة مدة لا تقل عن يلة خارج مكان إقامته مصرحة بالسيابة، أو يستفيد من واحدة أو أكثر من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمختصة.
أدلة الإجراءات: وتتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التنفيذية المكملة للائحة وفق أحكام النظام واللائحة.
العنوان الرسمي: العنوان المسجل في التصريح، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط - بمختلف أنواعها. التي تحصلت عليه الوزارة.
الفصل الثاني
الموافقة والتصريح
وزارة السياحة
Ministry of Tourism
الفصل الثاني: الموافقة والتصريح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد