القانوني

لائحة الأنشطة التجريبية لعام 1444هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2294

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك: النظام: نظام السياحة. اللائحة: لائحة الأنشطة التحريرية. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. النشاط التحريري: نشاط لا يندرج تحت اختصاص جهة محددة أو إشرافها، ويقبل عليه الطابع السياحي. التصريح: ونفقه محددة تصدرها الوزارة بالموافقة لممارسة النشاط وفق أحكام النظام واللائحة. المصرح له: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية حاصل على تصريح لممارسة النشاط التحريري. خطه التقييم: إجراءات تقييم النشاط التحريري وآلياته. خطه الخروج: إجراءات للخروج من النشاط التحريري وآلياته. السائح: الشخص الطبيعي الذي يلغرض السياحة مدة لا تقل عن يلة خارج مكان إقامته مصرحة بالسيابة، أو يستفيد من واحدة أو أكثر من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمختصة. أدلة الإجراءات: وتتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التنفيذية المكملة للائحة وفق أحكام النظام واللائحة. العنوان الرسمي: العنوان المسجل في التصريح، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط - بمختلف أنواعها. التي تحصلت عليه الوزارة. الفصل الثاني الموافقة والتصريح وزارة السياحة Ministry of Tourism الفصل الثاني: الموافقة والتصريح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩