القانوني

لائحة الأنشطة التجريبية لعام 1444هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2294

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة بدراسة طلب ممارسة النشاط التجريبي في ضوء المعايير الآتية: 1. دعم النشاط لمستهدفات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية. 2. الطابع الابتكاري للنشاط التجريبي. 3. القيمة المضافة من النشاط التربوي للساياح والقطاع السياحي. 4. فرصة نمو النشاط التجريبي وجدته للاستثمارات. الفصل الثاني: الموافقة والتصريح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩