لائحة الأنشطة التجريبية لعام 1444هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2294
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوزارة بدراسة طلب ممارسة النشاط التجريبي في ضوء المعايير الآتية:
1. دعم النشاط لمستهدفات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
2. الطابع الابتكاري للنشاط التجريبي.
3. القيمة المضافة من النشاط التربوي للساياح والقطاع السياحي.
4. فرصة نمو النشاط التجريبي وجدته للاستثمارات.
الفصل الثاني: الموافقة والتصريح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد