القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص لعام 1444هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2295

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المشرع له الالتزام بالآتي: ١. تقديم الخدمة بحسب التصريح واشتراطاته. ٢. عدم تمكين غيره من استخدام التصريح. ٣. عدم يضر عن الوارزين من قرارات، وتعليمت، ونعيم. ٤. ما يصدر عن الوارزين من قرارات، وتعليمت، ونعيم. ٥. تمكين المفتش من أداء مهاماته، والتعاون معه وتقديم التسهيلات له. ٦. عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها. ٧. التحاو مع الوزارة من خلال مصل مصنف الضيافة السياحي الخاص، على مدار الساعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩