لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص لعام 1444هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2295
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يجب أن يحتوي التصريح على بيانات المصرح له ومرفق الضيافة السياحي الخاص، وتاريخ إصداره وإتوانه، واي معلومات أخرى تحددها الوزارة.
2. لا تزيد مدة السريان التصريح على (سنة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد