القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص لعام 1444هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2295

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يجب أن يحتوي التصريح على بيانات المصرح له ومرفق الضيافة السياحي الخاص، وتاريخ إصداره وإتوانه، واي معلومات أخرى تحددها الوزارة. 2. لا تزيد مدة السريان التصريح على (سنة).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩