لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص لعام 1444هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2295
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بالاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة، على مقدم الطلب في حال تجاوز عدد التصاريح الصادرة له عن (٨) تصاريح، تقديم عقد سار بإدارة المرافق للمشروع لها مع مقدم إدارة مرافق الضيافة السياحية بمرحل له، يغطي مدة سريانها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد