القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص لعام 1444هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2295

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بالاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة، على مقدم الطلب في حال تجاوز عدد التصاريح الصادرة له عن (٨) تصاريح، تقديم عقد سار بإدارة المرافق للمشروع لها مع مقدم إدارة مرافق الضيافة السياحية بمرحل له، يغطي مدة سريانها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩