القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2295

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط إصدار التصريح: ١ أن يكون مرفق الضيافة السياحي الخاص ضمن عقار مخصص للاستخدام السكني أو الزاكي. ٢ ألا يتجاوز إجمالي التصاريح الصادرة له في عقار واحد عن (٣) تصاريح. ٣ أو من بضؤه. يقارن منه وللإعتبارات تراها الوزارة إيقاف إصدار التصريح لمدة محددة في أي نطاق جغرافي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩