لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2295
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضوابط إصدار التصريح:
١ أن يكون مرفق الضيافة السياحي الخاص ضمن عقار مخصص للاستخدام السكني أو الزاكي.
٢ ألا يتجاوز إجمالي التصاريح الصادرة له في عقار واحد عن (٣) تصاريح.
٣ أو من بضؤه. يقارن منه وللإعتبارات تراها الوزارة إيقاف إصدار التصريح لمدة محددة في أي نطاق جغرافي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد