القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2295

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نظام ممارسة نشاط الضيافة السياحي الخاص، وتحدد ضوابط الحصول على التصريح وإشتراطاته وإجراءاته، والالتزامات المستمرة الواجب إتباعها، والأحكام العامة. الفصل الثاني التصريح وزارة السياحة Ministry of Tourism الفصل الثاني التصريح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩