لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص لعام 1444هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2295
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نظام ممارسة نشاط الضيافة السياحي الخاص، وتحدد ضوابط الحصول على التصريح وإشتراطاته وإجراءاته، والالتزامات المستمرة الواجب إتباعها، والأحكام العامة.
الفصل الثاني
التصريح
وزارة السياحة
Ministry of Tourism
الفصل الثاني التصريح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد