القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص لعام 1444هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2295

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بصلحية الوزير المشار إليها في المادة (الرابعة) من اللائحة، على الوزارة بعد توفر الضوابط والإشتراطات المحددة للتصريح في المواد (الرابعة) و(الخامسة) من اللائحة في مقدم طلب التصريح، وسداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ إصدار التصريح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩