لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2295
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بصلحية الوزير المشار إليها في المادة (الرابعة) من اللائحة، على الوزارة بعد توفر الضوابط والإشتراطات المحددة للتصريح في المواد (الرابعة) و(الخامسة) من اللائحة في مقدم طلب التصريح، وسداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ إصدار التصريح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد