القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2295

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ أن يكون سعودي الجنسية. ٢ صك ملكية إلكتروني أو عقد إيجار إلكتروني، مما يثبت حق الملكية أو الإنتفاع بالعين محل التصريح. ٣ عدم اعتراض الملاك في العقار المشترك الذي يقع مرفق الضيافة السياحي الخاص فيه على التأجير اليومي. ٤ بيانات رسمية محدثة لمقدم الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩