لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص لعام 1444هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2295
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ أن يكون سعودي الجنسية.
٢ صك ملكية إلكتروني أو عقد إيجار إلكتروني، مما يثبت حق الملكية أو الإنتفاع بالعين محل التصريح.
٣ عدم اعتراض الملاك في العقار المشترك الذي يقع مرفق الضيافة السياحي الخاص فيه على التأجير اليومي.
٤ بيانات رسمية محدثة لمقدم الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد