لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2295
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص دون الحصول على التصريح، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد