القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص لعام 1444هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2295

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نظام السياحة اللائحة: لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. مرفق الضيافة السياحي الخاص: وحدة عقارية مؤثثة وممكولة لفروض ومصرفة من الوزارة، وتوفر خدمة المبيت بشكل يومي للساائح مقابل أجر. مقدم خدمات السفر والسياحة: لتقديم خدمات تسويق وإدارة حجوزات مرفق الضيافة السياحي الخاص. التصريح: ونفذة تصريحها لممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص. المصرح له: كل شخص ذي صفية حاصل على تصريح من الوزارة وفقا للنظام واللائحة. الساائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت - يصور نظامية - لغرض السياحة من مدة لا تقل عن دليل خارق مكان إقامته بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة أو أكثر من الخدمات النشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة. أدلة الإجراءات: ونفذة تنصيم التعليمات أو الإرشادات، أو المعايير، أو أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام النظام واللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩