لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص لعام 1444هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2295
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نظام السياحة
اللائحة: لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص.
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
مرفق الضيافة السياحي الخاص: وحدة عقارية مؤثثة وممكولة لفروض ومصرفة من الوزارة، وتوفر خدمة المبيت بشكل يومي للساائح مقابل أجر.
مقدم خدمات السفر والسياحة: لتقديم خدمات تسويق وإدارة حجوزات مرفق الضيافة السياحي الخاص.
التصريح: ونفذة تصريحها لممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص.
المصرح له: كل شخص ذي صفية حاصل على تصريح من الوزارة وفقا للنظام واللائحة.
الساائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت - يصور نظامية - لغرض السياحة من مدة لا تقل عن دليل خارق مكان إقامته بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة أو أكثر من الخدمات النشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.
أدلة الإجراءات: ونفذة تنصيم التعليمات أو الإرشادات، أو المعايير، أو أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام النظام واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد