القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يوجب للوزير السابق عبود أسخة الحمائية الشخصية للاراضي السعودية بما ينظم الاعراف الدولية المعمول بها وأنظمة الدولة المتجه إليها ، وفي ضوء الإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة . إنفاذ اللائحة : ١/١٣ إجراءات وشروط عبور أسخة الصيد : أ - يقدم الطلب إلى ممثليات المملكة في الخارج أو لوزير الداخلية لمن هو في داخل المملكة موضحا فيه الاسم والجنسية مع بيان تفصيلي للاسلحة والذخيرة. ب- إذا كان العبور لغرض القنص اسم صاحب الحملة وجنسيته وأسماؤه المرافقين للحملة وجنسياتهم وتحديد أنواع الأسلحة والذخيرة والذخائرها. ج- تحديد الدولة الممتجهة إليها وإرفاق ما يقيد موافقتها على دخول الحملة والأسلحة والذخيرة. د- تتولى الجهة المختصة تزويد الجمارك والجهات الأمنية باسمها، الأشخاص المراد تصريح لهم بالعبور لغرض الصيد والقنص. ه- تقوم الجمارك بجد ومطابقة الأسلحة والذخيرة ومن ثم تحريرها بالشموع الأحمر عند دخولها للمنافذ وإشعار منفذ بذلك. ث- تقوم الجمارك بإعداد التصريح اللازم لتزويد الجهة المختصة بصورة منه. أ- تقوم وزارة الخارجية بتزويد الجمارك بالمعلومات المنفورة عن الأسلحة والذخيرة وحاملها. ب- تقوم الجمارك بتطبيق معلومات الأسلحة والذخيرة وتزويد الجهات الأمنية بصورة منه. ج- إحداث الجهات الأمنية بصورة منه عند الغدوم وعند المغادرة. ح- إجراءات وضوابط السفر خارج المملكة واصطحاب أسلحة الصيد بغرض القنص: أ- يقدم الطلب إلى الوزير مرفقا به صور التصريح وموافقة الدولة الممتجهة إليها. ب- تتولى الجهة المختصة كمال الإجراءات اللازمة. ج- أن يكون خروج والدخول الأسلحة والذخيرة من المنافذ الجمركية الرسمية د- تتولى الجمارك مطالبة الأسلحة والذخيرة عند عودتها مع بيانات الخروج. و- في حالة فقدان الأسلحة أو سرقتها أو تلفها فيجب إحضار ما يشبه ذلك مصدقة عليها من سفارة المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/١٩