اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوجب للوزير السابق عبود أسخة الحمائية الشخصية للاراضي السعودية بما ينظم الاعراف الدولية المعمول بها وأنظمة الدولة المتجه إليها ، وفي ضوء الإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة .
إنفاذ اللائحة :
١/١٣ إجراءات وشروط عبور أسخة الصيد :
أ - يقدم الطلب إلى ممثليات المملكة في الخارج أو لوزير الداخلية لمن هو في داخل المملكة موضحا فيه الاسم والجنسية مع بيان تفصيلي للاسلحة والذخيرة.
ب- إذا كان العبور لغرض القنص اسم صاحب الحملة وجنسيته وأسماؤه المرافقين للحملة وجنسياتهم وتحديد أنواع الأسلحة والذخيرة والذخائرها.
ج- تحديد الدولة الممتجهة إليها وإرفاق ما يقيد موافقتها على دخول الحملة والأسلحة والذخيرة.
د- تتولى الجهة المختصة تزويد الجمارك والجهات الأمنية باسمها، الأشخاص المراد تصريح لهم بالعبور لغرض الصيد والقنص.
ه- تقوم الجمارك بجد ومطابقة الأسلحة والذخيرة ومن ثم تحريرها بالشموع الأحمر عند دخولها للمنافذ وإشعار منفذ بذلك.
ث- تقوم الجمارك بإعداد التصريح اللازم لتزويد الجهة المختصة بصورة منه.
أ- تقوم وزارة الخارجية بتزويد الجمارك بالمعلومات المنفورة عن الأسلحة والذخيرة وحاملها.
ب- تقوم الجمارك بتطبيق معلومات الأسلحة والذخيرة وتزويد الجهات الأمنية بصورة منه.
ج- إحداث الجهات الأمنية بصورة منه عند الغدوم وعند المغادرة.
ح- إجراءات وضوابط السفر خارج المملكة واصطحاب أسلحة الصيد بغرض القنص:
أ- يقدم الطلب إلى الوزير مرفقا به صور التصريح وموافقة الدولة الممتجهة إليها.
ب- تتولى الجهة المختصة كمال الإجراءات اللازمة.
ج- أن يكون خروج والدخول الأسلحة والذخيرة من المنافذ الجمركية الرسمية
د- تتولى الجمارك مطالبة الأسلحة والذخيرة عند عودتها مع بيانات الخروج.
و- في حالة فقدان الأسلحة أو سرقتها أو تلفها فيجب إحضار ما يشبه ذلك مصدقة عليها من سفارة المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد