اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة أنوعها وذخائرها وقطع غيرها، وكذلك المرخص له بشراها وبيعها، أن ينظم لها سجلات خاصة وفقا للنمائح والإجراءات التي تحددها اللائحة.
إنفاذ للمادة:
تسجل معلومات والذخيرة والرخص الصادرة لها في سجلات المحل حسب النموذج المعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد