القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة أنوعها وذخائرها وقطع غيرها، وكذلك المرخص له بشراها وبيعها، أن ينظم لها سجلات خاصة وفقا للنمائح والإجراءات التي تحددها اللائحة. إنفاذ للمادة: تسجل معلومات والذخيرة والرخص الصادرة لها في سجلات المحل حسب النموذج المعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/١٩