اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلغي رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية :
أ- إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته.
ب- إذا فقد المرخص له أو فقد أهليته.
ج- إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.
د- إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصقة نهائية.
ويتم التصرف في السلاح وذخيرته إذا كان الإلغاء بموجب الفقرات (ب)، ج)، د) من هذه المادة من قبل صاحب السلاح أو ورثة المتوفى أو وكيلهم الشرعي أو وليه القاصر في ضوء ما تحدده الإلغاء.
إنفاذ اللمادة :
تلغي الرخصة ويتم التنازل عن السلاح لشخص آخر تنطبق عليه شروط الترخيص في الأحوال الآتية :
١/٨ /١٨ . إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منع الرخصة.
٢/٨ /١٨ . إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته ويقل الورثة الشرعي أو وليه القاصر بالتنازل لأحد الورثة أو لشخص تنطبق عليه شروط حمل السلاح.
٣/٨ /١٨ . إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصقة نهائية يتم التنازل عن السلاح السلاح لشخص تنطبق عليه شروط حمل السلاح أو نقله خارج المملكة بعد موافقة الدولة المغادرة إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد