اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلف رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية، أو رخص بيعها وشراؤها، أو إصلاحها في الحالات الآتية : أ- وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته. ب- فقدان شرط منح الرخصة. وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات التي يجب الأخذ بها. ١/١٩٩
- عند فقد شرط من شروط منح الرخصة تشكل لجنة من الجهات الأمنية لحصر وتصفية ما لدى صاحب المحل إما بالبيع محل آخر مرخص له أو إعادة تصديره .
- في حالة عدم إمكانية تصريف الذخائر أو تفعيل القيار أو إعادة تصديرها لمصدرها الأصلي يشكل لها لجنة من الجهات الأمنية المختصة والرفع إليها المختصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد