القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلف رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية، أو رخص بيعها وشراؤها، أو إصلاحها في الحالات الآتية : أ- وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته. ب- فقدان شرط منح الرخصة. وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات التي يجب الأخذ بها. ١/١٩٩ - عند فقد شرط من شروط منح الرخصة تشكل لجنة من الجهات الأمنية لحصر وتصفية ما لدى صاحب المحل إما بالبيع محل آخر مرخص له أو إعادة تصديره . - في حالة عدم إمكانية تصريف الذخائر أو تفعيل القيار أو إعادة تصديرها لمصدرها الأصلي يشكل لها لجنة من الجهات الأمنية المختصة والرفع إليها المختصة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/١٩