اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الإجراءات والشروط واجباتها إذا رغب المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الذخائر وذخائرها ، أو رغب المرخص له بها أو شرائها ، في تقيير النشاط أو التنازل عنه لغيره .
إنفاذ المادة :
- عند رغبة المرخص له إنها رخصة أو تخيير نشاط تشكل لجنة من الجهات الأمنية لحصر وتصفية ما لديه من ذخائر وقطع غيار وقطع إما ببيعها على محل آخر مرخص له أو إعادة تصديرها .
- في حالة عدم إمكانية تصريف الذخائر أو تفعيل القيار أو إعادة تصديرها لمصدرها الأصلي يشكل لها لجنة من الجهات الأمنية والرفع عنها للجهة المختصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد