اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إعطاء ترخيص أو تخيير أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر إلا في الحالات التي تحددها اللائحة .
إنفاذ المادة :
٢/١ . من رد إليه اعتباره لسابقة جنائية أو فقد أمني .
٢/٢ . من أيدين بالإهمال في المحافظة على سلاح المرخص وممتني سنين من تاريخ تنفيذ العقوبة وتؤثرت لديه شروطها .
٢/٣ . من ثبت شفاؤه بموجب تقرير طبي من الإصابة بمرض عقلي أو نفسي .
٢/٤ . من سبق أن أسلم أسلحته المرخصة ورغب في الحصول على رخصة وتنوترت لديه شروطها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد