القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز إعطاء ترخيص أو تخيير أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر إلا في الحالات التي تحددها اللائحة . إنفاذ المادة : ٢/١ . من رد إليه اعتباره لسابقة جنائية أو فقد أمني . ٢/٢ . من أيدين بالإهمال في المحافظة على سلاح المرخص وممتني سنين من تاريخ تنفيذ العقوبة وتؤثرت لديه شروطها . ٢/٣ . من ثبت شفاؤه بموجب تقرير طبي من الإصابة بمرض عقلي أو نفسي . ٢/٤ . من سبق أن أسلم أسلحته المرخصة ورغب في الحصول على رخصة وتنوترت لديه شروطها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/١٩