اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز منح رخصة حمل لآخر من سلاح . وللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح .
إنفاذ اللمادة :
٢/٢٤ . يقصد بالحمل : أي حمل السلاح والتنقل به في الأماكن المسموح بها فقط .
٢/٢٤ . تمنح رخص الحمل على المسدسات النارية بأنواعها ولمسدس واحد فقط
على أن لا يتجاوز عدد الذخيرة مادة تلتية لكل مسدس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد