القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز منح رخصة حمل لآخر من سلاح . وللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح . إنفاذ اللمادة : ٢/٢٤ . يقصد بالحمل : أي حمل السلاح والتنقل به في الأماكن المسموح بها فقط . ٢/٢٤ . تمنح رخص الحمل على المسدسات النارية بأنواعها ولمسدس واحد فقط على أن لا يتجاوز عدد الذخيرة مادة تلتية لكل مسدس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/١٩