القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز التعيين بما يعادل قيمة السلاح وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك طبقا لما تحدده اللائحة . إنفاذ المادة : لوزير الداخلية في الحالات الموجبة التعيويض عن قيمة السلاح والذخيرة إذا اقتضت المصالحة عدم بقاء السلاح لدى المرخص لهم بناء على توصية من الجهات الأمنية المختصة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/١٩