اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز التعيين بما يعادل قيمة السلاح وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك طبقا لما تحدده اللائحة .
إنفاذ المادة :
لوزير الداخلية في الحالات الموجبة التعيويض عن قيمة السلاح والذخيرة إذا اقتضت المصالحة عدم بقاء السلاح لدى المرخص لهم بناء على توصية من الجهات الأمنية المختصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد